عاجل و رسمي : صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2025، المؤرخ في 21 ماي 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في جلسة عامة مطولة دامت أكثر من 18 ساعة.
تحول تلقائي للعقود المحددة المدة
ينص الفصل 6 على أن جميع عقود الشغل محددة المدة، التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها
في الفصل 64 (الجديد) من مجلة الشغل، تُعتبر تلقائيًا عقودًا غير محددة المدة. هذا يشمل العقود السابقة
لسريان القانون، والتي ما تزال سارية أو أنهيت بعد 14 مارس 2025.
ويُؤخذ في الحسبان الأقدمية المكتسبة خلال تلك الفترة، بشرط انتظام العلاقة الشغلية دون انقطاع يفوق سنة.
ترسيم تلقائي للأجراء في حالة المناولة
الفصل 8 يُقر بترسيم الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة المحظورة، إضافة إلى الأعوان
العاملين بصفة دائمة لدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، مع احتساب أقدميتهم ضمن الأقدمية العامة للأجراء.
إنصاف المتضررين من إنهاء العقود
بموجب الفصل 9، يُعتبر الأجير مرسمًا تلقائيًا إذا بلغت مدة علاقته الشغلية أربع سنوات أو أكثر وتم
إنهاء عقده ما بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يحق له المطالبة بغرامة تعويضية
تُقدر بشهري عمل عن كل سنة أقدمية، على أن تتم المطالبة خلال عام واحد من بدء سريان القانون.
التزامات على المؤسسات العمومية
أوجب الفصل 10 على المؤسسات المذكورة في الفصل 30 (الجديد) من مجلة الشغل تسوية أوضاعها خلال 3 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، تماشيًا مع الأحكام الجديدة.
فترة التجربة
ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المنصوص عليها في العقود السابقة إذا كانت تقل عن ستة أشهر.
يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية في سوق العمل التونسية، وتحسين وضعية الأجراء
عبر توفير استقرار وظيفي وحماية قانونية من الممارسات التعسفية.
للاطلاع على النص الكامل، يمكن الرجوع إلى الرائد الرسمي.