اجراءات بنكية جديدة تشمل كل الحسابات … التفاصيل

اجراءات بنكية جديدة تشمل كل الحسابات … التفاصيل

من المنتظر أن تنطلق كل البنوك التونسية في تطبيق إجراءات جديدة بناء على التعديلات المُدخلة على قانون الشيكات، وستشمل هذه التغييرات كل الحسابات الجارية تقريبا، خصوصا في مسألة كيفية إغلاق حساب وإعلام الحريف و استعادة الرصيد البنكي..

وقد أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في هذا الخصوص أن تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية، غيّر من جوهر العلاقة بين المصرف والحريف، حيث أصبح ينص على أن غلق حساب جاري يكون بالاتفاق بين البنك والحريف.

وتابع أنه في صورة عدم قيام الحريف بأي تنزيل من حسابه لمدة 3 أشهر، فإنه يجب على البنك التنبيه عليه وإعلامه ومن ثم غلق الحساب.
وأوضح النخيلي، أنّه في صورة الوفاة أو عدم استعمال الحساب لمدة 5 سنوات، ويبقى هناك فائض فإن الأموال يقع تحويلها إلى خزينة العامة للدولة..

وينص الإجراء القانوني الجديد على أن غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية نشطة في تونس سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة “يتم بالاتفاق بين البنك والحريف” إلا في حال وجود حساب جاري غير محدد المدة وغير نشط لمدة 3 اشهر، وقد ألغى التنقيح ماهو معمول به سابقا والذي يُبقي عديد الحسابات الجارية غير النشطة مفتوحة ويتكبد أصحابها دفع مبالغ مشطة عند التفطن الى عدم إغلاقها، حيث يحصل البنك على فوائض مشطة جراء عدم استعمال الحساب البنكي لفترة طويلة، ويُرغم الحريف على خلاصها.

تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وعلى صعيد آخر أفاد أستاذ القانون البنكي، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد، تضمن تخصيص 8% من أرباح البنوك للسنة الماضية كـ إعتمادات بشروط ميّسرة لـ تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات.

وأفاد في هذا الإطار، أن هذه الشروط ومعايير التمويل المذكور سيتم ضبطها عن طريق اصدار أمر.

ودعا المتحدث، إلى ضرورة أن تتلقى المؤسسة التي ستنتفع بخطوط التمويل، تكوين كافي وتتحصل على شهادة قادرة على تسيير مؤسسة.

و للإشارة فقد حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية من أن يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات “عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية”.

وعبّر المرصد التونسي للخدمات المالية عن تخوفه من “التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن أن تخصص الأموال أساسا لخدمة مصالح المقربين من البنوك”.

Exit mobile version