أخبار وطنية

الأملاك بين الزوجين في تونس: شنوّا يدخل في الاشتراك وشنوّا يقعد خاص؟

الأملاك بين الزوجين في تونس: شنوّا يدخل في الاشتراك وشنوّا يقعد خاص؟

ينصّ القانون عدد 98-94 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلّق بالاملاك المشتركة بين الزوجين ضمن مجلة الأحوال الشخصية على تحديد دقيق لمجال الأموال المشتركة، خاصة ما يتعلّق بـالعقارات المكتسبة بعد الزواج

نطاق الأموال المشتركة

تُعدّ مشتركة بين الزوجين العقارات التي يتم اقتناؤها بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك، ما لم تنتقل الملكية لأحدهما عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، وبشرط تخصيصها لـالاستعمال العائلي أو مصلحة الأسرة مهما كانت طبيعة هذا الاستعمال.

الملحقات والاستثناءات

تشمل الملكية المشتركة كذلك ملحقات العقار وثماره مهما كان نوعها، في حين تُستثنى العقارات ذات الاستعمال المهني البحت من هذا النظام.

الاتفاق اللاحق للزواج

يمكن للزوجين، بموجب عقد لاحق للزواج، توسيع نطاق المجموعة ليشمل العقارات المكتسبة منذ تاريخ الزواج، بل وحتى العقارات السابقة للزواج أو المتأتية من التبرعات والمواريث إذا نصّ العقد صراحة على ذلك.

تحديد الاستعمال العائلي

يُقصد بالعقارات المخصّصة للاستعمال العائلي تلك ذات الصبغة السكنية، سواء كانت واقعة بمناطق سكنية، أو مقتناة من باعثين عقاريين، أو ممولة عبر قروض سكن، أو ثبت إشغالها فعليًا كـمسكن عائلي، مع إمكانية إثبات العكس بكافة الوسائل.

التحسينات والامتدادات

إذا استُخدمت أموال مشتركة لتحسين أو توسيع عقار خاص بأحد الزوجين وبلغت قيمة التحسينات أو فاقت القيمة الأصلية للعقار، فإنه يدخل آليًا ضمن المجموعة. أمّا إذا كانت القيمة أقل، فيبقى العقار خاصًا مع التزام المالك بردّ المبالغ المستعملة من الأموال المشتركة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

‎يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني ‎يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني